responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 179


حيث انّ حرب الجمل لم تكن إلَّا يوما واحدا ، وكذا حرب النهروان فلم يكن ذلك إلَّا في صفّين .
وما روى يزيد بن بلال : فكان إذا أتي بالأسير قال : لن أقتلك صبرا إني أخاف اللَّه ربّ العالمين [1] وروى ذلك عن أبي جعفر أيضا قريبا منه .
وما رواه جندب كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدوّنا ، فيقول . فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا لهم مدبرا ولا تجيزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل [2] .
أقول : هذه الأحاديث ما كان منها مطلقة كرواية ابن مسعود ومروان فهي مضافا إلى ضعف السند تقيد بما يأتي من الأحاديث المفصّلة ، وبما روي من انّ منادي على عليه السلام كان كل يوم ينادي كسائر الأخبار الواردة الحاكية لعمل أمير المؤمنين عليه السلام في صفّين لا ينافي جواز القتل وأنه عليه السلام اختار المنّ والعفو والفضل ، كما تصرّح به هذه الأحاديث ، وأفتى به كثير من الفقهاء كما تقدّم نقل فتاويهم ، فلا ينافي ما يأتي من الأحاديث المفصلة وإليك نصوصها :
1 - عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال : ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد



[1] الحديث الثامن والأربعون .
[2] الحديث الثامن والأربعون .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست