responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 176


المشركين وغنائمهم وسبيهم في حكم غنائم المشركين وسبيهم والقائم عليه السلام يجري تلك الأحكام عليهم ، ولما علم أمير المؤمنين عليه السلام استيلاء المخالفين على شيعته لم يبح هذه الأحكام عليهم ، لئلا يجروها على شيعته [1] . وأضف إلى ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى : « ولكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ومِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ » [2] .
وقوله تعالى : « فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ » [3] .
وأضف إليه ما ورد : « ما أسلم القوم ولكن استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الإسلام » [4] . و « من قاتل عليا فقد كفر » [5] وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « يا على حربك حربي » ، ونظائرها [6] .
وأضف إلى ذلك قول علي عليه السلام : « لم أجد إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل اللَّه على محمد صلَّى اللَّه عليه وآله [7] .
قال شيخنا الأعظم الشيخ المفيد ( رحمه اللَّه ) : « واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين ، ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملَّة الإسلام ، إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملَّة ، ولم يكفروا كفر ردّة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين . وان كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان



[1] راجع المصدر : ج 32 / 330 .
[2] البحار : ج 32 / 320 .
[3] البحار : ج 32 / 322 .
[4] البحار : ج 32 / 325 و 343 .
[5] البحار : ج 32 / 321 .
[6] راجع الجمل للمفيد ( ره ) والبحار : ج 33 .
[7] الجمل : 19 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست