responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 153


مسعود : يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم اللَّه فيمن بغى من هذه الأمّة ؟ قال : اللَّه ورسوله أعلم ، قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسّم فيؤها [1] .
وبما نقل عن علي عليه السلام في وقعة الجمل الرواية مختلفة النصوص ولا بأس بالإشارة إلى قسم منها :
1 - عن علي بن الحسين قال : دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أكرم غلبة من أبيك ما هو الَّا ان ولينا يوم الجمل فنادى مناديه : لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح [2] .
2 - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال :
أمر علي مناديه فنادى يوم البصرة : لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا [3] .



[1] الكشاف : ج 4 / 365 وفي هامشه عن الحاكم في المستدرك والقرطبي : ج 16 / 320 وروح المعاني : ج 26 / 101 والسنن الكبرى : ج 8 / 182 وأحكام القرآن للجصاص : ج 5 / 283 والمنتهى : ج 2 / 988 .
[2] السنن الكبرى : ج 8 / 181 وقريب منه عن عبد خير راجع ابن أبي شيبة : ج 15 / 297 وكنز العمّال : ج 11 / 326 وراجع أنساب الأشراف : ج 2 / 262 والمبسوط : ج 7 / 264 وسنن سعيد بن منصور : ج 2 / 337 .
[3] السنن الكبرى : ج 8 / 181 وقريب منه ما في جامع الأحاديث : ج 13 / 99 عن تفسير فرات وغريب الحديث : ج 4 / 34 - 35 وابن أبي شيبة : ج 12 / 424 وفي الهامش عن نصب الراية : ج 3 / 463 وكنز العمال : ج 11 / 30 وعبد الرزاق : ج 10 / 123 وابن أبي شيبة : ج 15 / 280 والمحلَّى : ج 11 / 101 ونصب الراية : ج 3 / 463 وكنز العمال : ج 4 / 303 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست