responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 152


وفي المغني : « وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم ولم يقتل لهم أسير ولم يغنم لهم مال ولم تسب لهم ذرية ، وجملته أن أهل البغي إذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى الطاعة وإما بإلقاء السلاح وإما بالهزيمة إلى فئة أو غير فئة وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر ، فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ، إذا هزموا ولا فئة لهم كقولنا ، وإن كانت لهم فئة يلجأون إليها جاز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجهاز على جريحهم وان لم يكن لهم فئة لم يقتلوا . ويروى عن ابن عباس نحو هذا واختاره بعض أصحاب الشافعي » [1] .
وعلى كل حال استدل الحنابلة والشافعية بالإطلاقات الناهية عن قتل الأسير من البغاة المنقولة عن النبي الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولا بأس بسرد الأحاديث أوّلا ثم بيان ما يستفاد منها :
روى ابن مسعود عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال لابن



[1] المصدر : ج 10 / 60 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست