responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 115


ونظيره في التحرير والمغني [1] وزاد : وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم أو تحرّضهم على القتال ، لأنها في حكم المقاتل .
أقول : الحق ما في الجواهر [2] من عدم الجواز لعدم الضرورة ، والحديث ليس من طرقنا بل في بعض الأخبار النهي عن القتل بقوله « وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم » كما تقدّم .
نعم لو سبّت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو الإمام العادل وجب قتلها [3] بلا خلاف كما في الجواهر بل عن ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه كما عن صريح جماعة وهو الحجة بعد قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من سمع أجدا يذكرني ، فالواجب أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، وإذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال مني » المتمم بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الأئمة عليهم السلام الذين سبّهم سبّه أيضا .



[1] المغني : ج 10 / 496 والتحرير : ج 1 / 136 .
[2] المصدر : ج 21 / 74 .
[3] الشرائع كما في الجواهر : ج 21 / 344 .

اسم الکتاب : الأسير في الإسلام المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست