responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 342


عملية الاحياء - على ضوء نظرية المشهور في المسألة من أن العملية المزبورة تمنح المحيي ملكية الأرض ، ولأجل هذه الخصوصية تمتاز عن غيرها من الأراضي .
واما على ضوء ما هو المختار في المسألة - من أن عملية الاحياء لا تمنح المحيي ملكية الأرض وانما تمنحه حقا فيها مع بقاء رقبة الأرض في ملك الإمام ( ع ) - فلا فرق بينها وبين غيرها من الأراضي الموات من هذه الناحية أصلا على أساس ان عملية الاحياء في كلا الموردين لا توجب انقطاع علاقة الإمام ( ع ) عن الرقبة ، وانما توجب علاقة المحيي بها على مستوى الحق فحسب .
نعم ان لها خصوصية من ناحية أخرى - وبها تمتاز عن غيرها - وهي ما أشرنا إليه آنفا من أنها داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) مطلقا حتى فيما إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للأمة ، وهذا بخلاف غيرها من الأراضي فإنها بالفتح تصبح ملكا للمسلمين ولو كانت مواتا وكان فتحها بعد تاريخ نزول آية الأنفال على أساس ما قويناه سابقا ، ولأجل هذه النكتة أفردت في الذكر في النص .
وهذا البيان بعينه جار في رؤوس الجبال ، والآجام على تقدير اعتبار النص الوارد فيهما خاصة .
ثم إنه لو أصبحت الأرض المملوكة واديا بحادث من الحوادث السماوية أو الأرضية فهل تكون مشمولة لاطلاق النص المزبور ؟ فيه تفصيل ، فان صيرورتها واديا إن كانت على نحو لم يوجب انقطاع علاقة صاحبها عنها لدى العرف لم تكن مشمولة عنه ، لانصرافه عنها جزما .
وإن كانت على نحو يوجب انقطاع علاقته عنها لديهم فهي مشمولة له ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست