responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 326


الدولة أو الأمة . واما إذا كانت ملكا للدولة فعقد الصلح انما يؤثر في مشروعية ابقائها في أيديهم ، ويؤخذ منهم الجزية والخراج على حسب ما هو مقتضى عقد الصلح واما الأرضي الموات حين عقد الصلح ، أو الغابات التي لا رب لها ، فإنها ملك للإمام ( ع ) وله ان يتصرف فيها بما يرى من المصلحة . نعم إذا ادرجها في عقد الصلح لزم ان يطبق عليها ما هو مقتضى هذا العقد ، ولا يجوز الخروج عن مقرراته ومقتضياته .
فالنتيجة ان مقتضيات عقد الصلح تختلف باختلاف الموارد والمصالح على أساس ان امره بيد ولي الأمر فله ان يقعد الصلح معهم على حسب ما يراه من المصلحة للدولة أو الأمة وهي بطبيعة الحال تختلف باختلاف المقامات .
واما المرحلة الثانية : فقد وردت في المسألة مجموعة من الروايات .
منها : صحيحة حفض بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال .
( الأنفال ما يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم وكل ارض خربة ، وبطون الأودية ) الحديث ( 1 ) .
ومنها : مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) في حديث إلى أن قال : ( والانفال كل ارض خربة باد أهلها ، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا واعطوا بأيديهم على غير قتال ) الحديث ( 2 ) .
ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) انه سمعه :
يقول : ( ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم


( 1 ، 2 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام الحديث 1 ، 4 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست