< فهرس الموضوعات > نتيجة هذا البحث عدة نقاط : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقطة التاسعة : في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم ( ص ) < / فهرس الموضوعات > فكذلك ليست ملكا للإمام ( ع ) بعين ذاك الملاك ، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى العام الفوقي المزبور ، ومقتضاه - بعد ضم الأصل الموضوعي إليه - هو ان الأرض المزبورة ملك الإمام ( ع ) . نتيجة هذا البحث عدة نقاط : الأولى : ان ملكية المسلمين للأراضي الخراجية ترتكز على ركيزتين : 1 - اخذها من الكفار بالجهاد المسلح . 2 - كون الاخذ بإذن الإمام ( ع ) وأمره . الثانية : ان الغنيمة في مورد صحيحة معاوية وإن كانت خصوص الغنائم المنقولة الا ان الارتكاز القطعي من العرف قائم على عدم خصوصية لها . الثالثة : ان ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) - في وجه عدم اعتبار الاذن - فقد عرفت انه لا يمكن اتمامه بدليل . الرابعة : ان أدلة ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة في حد نفسها قاصرة عن شمولها إذا كانت مأخوذة من الكفار بدون اذن الإمام ( ع ) وأمره . النقطة التاسعة ان الأراضي التي فتحت عنوة من قبل المسلمين بعد النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي زمن الخلفاء وولاة الجور من بني