النقطة الثامنة ان ملكية الأرض الخراجية للمسلمين ترتكز على ركيزتين . الأولى : أن يكون أخذها من الكفار بالعنوة والجهاد المسلح ولذا يعبر عنها بالأرض المفتوحة عنوة . وتدل على هذه الركيزة صحيحة أبي نصر المتقدمة . وان شئت قلت : ان الأرض المأخوذة من الكفار لا تخلو من أن تكون بالقهر والغلبة ، أو تكون بدون التوسل بذلك ، ولا ثالث لهما ، وعلى الأول فهي ملك للمسلمين بمقتضى هذه الصحيحة ، وعلى الثاني فهي ملك للإمام ( ع ) بمقتضى مجموعة من الروايات التي تقدمت في صدر الكتاب الدالة على أن ما لم يوجف عليه بخيل . ولا ركاب فهو للإمام ( ع ) . الثانية : أن يكون ذلك بإذن الإمام ( ع ) وأمره . وتدل على ذلك : صحيحة معاوية بن وهب قال قلت : لأبي عبد الله ( ع ) السرية يبعثها الإمام ( ع ) فيصيبون غنائم كيف يقسم قال : ( ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام ( ع ) عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ( ع ) يجعله حيث أحب ) [1]
[1] الوسائل ج 11 الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 .