responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 268


النقطة السابعة إن الأرض العامرة حال الفتح عنوة إذا ماتت وخربت فهل تنقطع بذلك علاقة المسلمين عنها نهائيا ؟ فيه وجهان :
الصحيح عدم انقطاع علاقتهم عنها كذلك ، لما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من أن علاقة الفرد بالأرض إذا كانت على مستوى الملك لم تنقطع عنها نهائيا بعد الخراب والموت ، بل قلنا إنها لا تنقطع بالامتناع عن القيام بعملية احيائها وعمارتها ، غاية الأمر يجوز لغيره في هذا الفرض أن يقوم بهذه العملية بإذن من ولي الأمر رغم أن رقبة الأرض باقية في ملكه .
وفيما نحن فيه حيث إن علاقة المسلمين بالأرض كانت على مستوى الملك فلا تنقطع عنها بالخراب .
ودعوى - ان ملكية المسلمين للأرض لما كانت مقيدة بالحياة بمقتضى صحيحة الحلبي ، حيث قد قيدت الأرض فيها بالسواد ، فإذا زالت حياتها انقطعت علاقة الأمة عنها نهائيا بانتفاء موضوعها - خاطئة جدا ، وذلك لأن التقييد في الصحيحة بما انه كان في كلام لسائل دون كلام الإمام ( ع ) فلا مفهوم له ، وقد تقدم ان مقتضى عدة من الروايات هو ان موضوع ملكية المسلمين مطلق الأرض سواء أكانت ميتة أم كانت حية طبيعيا كانت أو بشريا . ومن هنا قلنا إن الأرض الموات إذا أخذت من الكفار عنوة فهي ملك للمسلمين فلا يعتبر في ملكيتهم كون المأخوذ سوادا . وعلى هذا الأساس فلا مجال

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست