responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 265


إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة : وهي انه كما لا دليل على ثبوت الولاية للجائرة على أموال الناس ، بل قد عرفت ان الدليل من العقل والنقل قد قام على عدم ثبوتها له جزما ، كذلك لا دليل على نفوذ حكمه ، بل إن الدليل قد قام على عدم نفوذه ، هذا كله بالإضافة إلى ثبوت الولاية له ونفوذ حكمه بصورة عامة .
وأما تصرفاته في خصوص ما نحن فيه أي - الأرض المفتوحة عنوة - بتقبيل ونحوه فهل هي نافذة ؟ الظاهر هو نفوذها ، بالمعنى الآتي لدلالة عدة من الروايات على ذلك .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة إلى أن قال :
وقال : لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان الحديث [1] ومنها : معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اكترى أرضا من ارض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وانما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال : ( إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها الا أن يضاروا ، وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها ) الحديث [2] .
ومنها : رواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما ، وبعضهم ثلاثين ، وأقل ، وأكثر ما تقول : ان صالح عنهم السلطان أعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي



[1] الوسائل ج 13 الباب 8 من أحكام المزارعة والمسافات الحديث 3
[2] الوسائل ج 12 الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 10

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست