responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 235


ثبوته في غيرها من الفوائد بالسنة وانما تدل على نفي ثبوته بالكتاب فاذن لا تنافي بينها وبين غيرها من الروايات الدالة على وجوبه في مطلق الفائدة .
الثالث : ان الصحيحة تنحل إلى قضيتين :
الأولى : قضية ايجابية - وهي وجوب الخمس في غنائم دار الحرب - الثانية : قضية سلبية - وهي عدم وجوب الخمس في غيرها من الفوائد - وهذه القضية على أساس اطلاقها تنافي النصوص الخاصة الدالة على وجوب الخمس في تلك الفوائد كالمعادن ، والغوص ، وارباح التجارات ، ونحو ذلك ، وهذه النصوص بما انها واردة في الموارد الخاصة فبمقتضى الارتكاز العرفي توجب تقييد اطلاقها بغير تلك الموارد ، فاذن يبقى تحت اطلاقها من الفوائد : الديات ، والمهور والإرث ، وما شاكل ذلك ودعوى : - انها نص في مدلولها ولأجل ذلك غير قابلة للتقييد يعني ان لسانها آب عنه - خاطئة جدا ، وذلك لأنها وإن كانت نصا في أصل مدلولها الا ان تلك النصوص لا تنافيه ، وانما تنافي اطلاقها ومن الطبيعي ان اطلاقها غير آب عن التقييد ، ولا يكون هذا من تخصيص الأكثر فان مطلق ذلك ليس ممنوعا لدى العرف ، وانما الممنوع منه هو ما إذا وصل إلى حد الاستهجان لديهم ، والواصل إلى هذا الحد انما هو فيما إذا كان الباقي تحت العام قليلا جدا وفردا نادرا ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فان الباقي تحته بعد التخصيص كثير جدا في حد نفسه كما عرفت ، فليس هذا من تخصيص الأكثر المستهجن عرفا .
وبعد ذلك نقول : إن الأقرب لدى العرف من هذه الاحتمالات

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست