علاقة بها على مستوى الملك أو الحق أم لم تكن ، بل كانت تحت استيلائه خارجا وسيطرته فحسب . وعليه فلا يتم ذلك أصلا . فالنتيجة : ان هذه الفرضية ساقطة ولا مدرك لها . فالصحيح ما ذكرناه من أن النصوص المزبورة تدل على ملكية الأرض العامرة - للمسلمين - بالفتح عنوة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ان يرجع تاريخ عمرانها إلى ما قبل تاريخ نزول الآية أو إلى ما بعده ، كما انها تدل على أن السبب الوحيد لكون الأرض ملكا عاما للأمة هو فتحها من قبلهم بالجهاد المسلح وهراقة الدماء . واما الكلام في الفرض الثالث : - وهو ما إذا كان التاريخ الزمني للعمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية - فقد ظهر حاله مما تقدم منا في الفرضين الأولين ، إذ بعدما تبين لكم ان الأرض العامرة المفتوحة عنوة داخلة في نطاق ملكية المسلمين ، سواء أكان تاريخ عمرانها متقدما زمنيا على تاريخ نزول الآية أم كان متأخرا عنه لا يبقى اي اثر للجهل بتاريخهما معا أو تاريخ أحدهما دون الآخر أصلا . نعم إذا افترضنا : ان عمران الأرض المفتوحة عنوة إذا كان متأخرا عن نزول الآية فهي ليست داخلة في ملكية المسلمين ، بل ظلت رقبتها في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فعندئذ كان للجهل المزبور اثر . بيان ذلك : انه على ضوء هذه الفرضية يجري الاستصحاب في كل من الحادثين في نفسه من دون فرق بين الجهل بتاريخهما معا ، أو بتاريخ أحدهما دون الآخر ، بناء على ما هو الصحيح من عدم الفرق بينهما من هذه الناحية ، فيجري استصحاب بقاء الأرض