responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195


واما ثانيا : فلو افترضنا ان هاتين المجموعتين متعارضتان في مورد الالتقاء والاجتماع ولا يمكن الجمع بينهما عند العرف ، فعندئذ بما انه لا يتوفر ترجيح لاحداهما بالإضافة إلى الأخرى فلا محالة تسقطان معا فيرجع حينئذ إلى المجموعة الأخرى من نصوص ملكية الإمام ( ع ) التي جاءت بهذا النص : ( كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) والفرض ان الأرض الموات التي فتحت عنوة بعد سقوط نصوص مالكية المسلمين لها من ناحية المعارضة تدخل في الأرض التي لا رب لها بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه - وهو استصحاب عدم وجود رب لها - .
وان شئت قلت : ان هذه المجموعة لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة مع المجموعة من نصوص مالكية المسلمين ، لأنها حاكمة عليها باعتبار انها تثبت وجود رب للأرض المزبورة ، وبذلك تخرج عن كونها مما لا رب لها ، وتدخل في الأرض التي لها رب ضرورة ان التعارض لا يتصور بين دليلين : يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر .
نعم انها تصلح أن تكون مرجعا بعد سقوط نصوص مالكية المسلمين بالمعارضة أو نحوها .
هذا إضافة إلى انا لو قطعنا النظر عن هذه المجموعة القائلة :
( ان كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) فلا مانع من الرجوع بعد تساقطهما إلى النص العام القائل : ( ان الأرض كلها للإمام ( ع ) حيث إن هذا العام الفوقي يصلح ان يكون مرجعا بعد سقوط النصوص بالمعارضة في مورد الاجتماع هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : انا لو قطعنا النظر عن العام المزبور اي - العام الفوقي - أمكن لنا الرجوع إلى الأصل العملي - وهو استصحاب

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست