responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 163


أصلا ، فاذن لا دليل على التحديد المزبور ، والعبرة انما هي بما ذكرناه .
نعم إذا ترك المحجر القيام بالاحياء والعمارة استنادا إلى عذر لديه كعدم توفر المواد للاحياء أو نحو ذلك لم يسقط حقه ما دام العذر باقيا ، الا إذا طال عذره بحيث يعد ذلك لدى العرف تعطيلا للأرض رغم حاجة الآخرين إليها ، فعندئذ يتدخل من بيده الامر فيأذن لغيره بالقيام باحيائها مع مراعاة حقه اي - حق المحجر - .
بقى الكلام : فيما يتحقق به التحجير ، الظاهر أنه يتحقق بكل ما يدل على أنه أراد به الشروع في احياء الأرض بزرع ، أو عمارة أو غرس أشجار ، أو ما شاكل ذلك كحفر الأساس لبناء دار - مثلا - أو حفر قناة في الأرض الموات ، فإنه تحجير بالإضافة إليها التي تسقى بمائها ، أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة المهجورة ، فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار تلك القناة ، بل لا يبعد كونه تحجيرا بالإضافة إلى الأرض التي تسقى من مائها .
فالنتيجة : ان التحجير مفهوم عرفي وليس له حد خاص لدى الشرع ، فالمرجع في تحققه هو العرف .
نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط الأولى : ان الدليل على كون عملية التحجير سببا لحق الأولوية انما هو بناء العقلاء ، واما غيره من الوجوه التي تقدمت فقد عرفنا عدم تمامية شئ منها .
الثانية : ان سببية التحجير لحق الأولوية انما هي بوصف كونه

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست