responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 116


ويرده ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من أن تلك المجموعة من النصوص انما تنظر إلى تشريع سببية الاحياء للعلاقة بين الأرض ومن يقوم بحقها فحسب ، ولا تنظر إلى ناحية أخرى - وهي اذنه ( ع ) بالقيام بتلك العملية من دون استثناء - وصدورها من المالك انما يدل على ذلك إذا كان بحيثية انه مالك ، لا بحيثية التشريع ، ومن الطبيعي ان الظاهر منها هو كون صدورها من الإمام ( ع ) انما هو بحيثية التشريع وبيان الحكم الإلهي الكلي في الشريعة المقدسة ، لا بحيثية انه ( ع ) مالك لها ، فاذن لا اطلاق لها من هذه الناحية لوضوح انه لا منافاة بين كون عملية الاحياء سببا للملك أو الحق في الشريعة المقدسة ، وكون سببيتها مشروطة بشرائط :
منها اذن الإمام ( ع ) .
وهذه المجموعة من النصوص : انما تنظر إلى الجهة الأولى فحسب دون الجهة الثانية ، ومن هنا لا شبهة في أنه لا نظر لها إلى شرائط أخرى غير الاذن لا نفيا ولا اثباتا ، فحال الاذن فيها من هذه الناحية حال بقية الشرائط فلا فرق بينهما من هذه الجهة .
نعم صحيحة الكابلي وإن كانت تدل على اذن الإمام ( ع ) لاحاد المسلمين خاصة بالقيام بعملية احياء الأرض واستثمارها ، وحلية الاكل مما استثمروا منها : الا انها انما تدل على ذلك فيما إذا كان القائمون بعملية الاحياء ملتزمين بأداء الخراج والطسق إلى الإمام ( ع ) من أهل البيت ، ولا تدل على أنهم مأذونون مطلقا وان كانوا غير ملتزمين بأداء الخراج والطسق ، فاذن لا تدل الصحيحة على أن الإمام ( ع ) قد اذن لهم بالتصرف فيها مطلقا .
فالنتيجة في نهاية المطاف : ان المجموعة من النصوص المتقدمة لا تدل على اذن الإمام ( ع ) لكل فرد في احياء الأرض وعمارتها

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست