responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 700


فان أريد الأول ، فهو يتوقف على كون دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة ، أخص من أدلة خمس الغنيمة ليقدم عليها بالتخصيص . وهذه الأخصية فيها بحث ، لأن الملاك في تشخيص الأخص ، إن كان أخصية الموضوع الرئيسي في أحد الدليلين من الموضوع الرئيسي في الآخر . فالأخصية في المقام ثابتة ، لأن الموضوع الرئيسي في دليل ملكية المسلمين هو الأرض المفتوحة والموضوع الرئيسي في أدلة خمس الغنيمة هو الغنيمة ، ومن المعلوم أن الأرض المفتوحة أرض من طبيعي الغنيمة ، لأنها نوع خاص منها . وإن كان الملاك في الأخصية ملاحظة ومجموع الجهات والقيود الدخيلة في الحكم ، فالنسبة في المقام بين الدليلين العموم من وجه ، لأنها تلاحظ حينئذ بين عنوان خمس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة ، ومادة الاجتماع حينئذ بين عنوان خمس الغنيمة وعنوان الأرض المغنومة ، ومادة الاجتماع بينهما خمس الأرض المغنومة ، ومادتا الافتراق هما خمس غير الأرض من طرف ، وغير الخمس من بقية الأرض المغتنمة من طرف آخر . والظاهر أنه ليس هناك ميزان كلي في تشخيص الأخصية ، بل يختلف الحال باختلاف الموارد عرفاً كما فصلنا في الأصول .
وإن أريد الثاني - أي إيقاع المعارضة بين اطلاقي الدليلين والالتزام بالتساقط مع الاعتراف بعدم الأخصية - فيرد عليه : أنه لو سلم التعارض ، فيمكن أن يقال بتقديم إطلاق أدلة خمس الغنيمة ، على إطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة بوجهين :
أحدهما : أن في أدلة خمس الغنيمة الآية الكريمة ، الواردة في الخمس ، وقد حققنا في محله : ان المعارض للكتاب بنحو العموم من وجه يسقط عن الحجية في مادة الاجتماع ، ويتقدم عليه العام أو المطلق القرآني ، وفقاً للنصوص الآمرة بطرح ما خالف الكتاب .
والوجه الآخر : ان شمول دليل ملكية المسلمين لمادة الاجتماع بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وشمول جملة من أدلة خمس الغنيمة للأرض المفتوحة بالعموم ، كرواية أبي بصير : ( ( كل شيء قوتل عليه ، على شهادة أن لا إله إلا الله ففيه

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست