responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 699


الخبرية بمدلولها يمكن أن تعقب عن قضية كلية تشمل الأفراد السابقة والحاضرة والمستقبلة .
وبكلمة أخرى إن دليل ملكية المنصب الإلهي للأنفال لو كان لسانه لسان إنشاء الملكية وجعلها فلا يمكن للملكية المجعولة بهذا الدليل أن يكون لها وجود سابق على ذلك الدليل واما إذا كان سياقه سياق الجملة الخبرية فبالإمكان أن يكون أخباراً عن ثبوت ملكية المنصب لكل أرض ميته على نحو تكون كل أرض يحييها الكافر ملكاً للإمام ويكسب الكافر حق الإحياء فيها فإذا فتحت عنوة غنم المسلمون حق الكافر وتحول إلى حق عام مع بقاء الرقبة ملكاً للإمام ، وهذا ما يناسب العموم في رواية الكابلي وغيرها الدليل على أن الأرض كلها للإمام .
هل يستثنى الخمس من الأرض المفتوحة ؟
بقي علينا أن نعرف أن الأرض هل تشملها فريضة الخمس ، أو يحكم بملكية المسلمين لها جميعاً ، دون استثناء الخمس .
ولعل كثير من الفقهاء يذهبون إلى ثبوت الخمس ، تمسكاً باطلاقات أدلة خمس الغنيمة ، التي تقتضي شمولها الغير المنقول من الغنائم أيضاً .
وخلافاً لذلك ، يذهب جملة من الفقهاء إلى نفي الخمس بدعوى : ان إطلاق أدلة خمس الغنيمة لابد من الخروج عنها ، بلحاظ إطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة ، المقتضي لنفي الخمس فيها [1] .
والتحقيق : أن مقصود النافين من التمسك باطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة . . اما أن يكون هو تقديم هذا الدليل على إطلاق أدلة خمس الغنيمة ، أو مجرد إيقاع المعارضة بين إطلاقي الدليلين ، والاكتفاء بتساقط الاطلاقين في مقام نفي ثبوت الخمس .



[1] لاحظ الحدائق الناضرة ج 12 ، ص 325 ، والمنتهى ج 1 ، ص 566 ، وتحرير الوسيلة ج 1 ص 352 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست