responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 609


وقد جاء المبدأ التشريعي الذي يحدد إسلامياً تصرفات المالك في ماله بعدم إضرار الآخرين في مجموعة ، الروايات والأحاديث نذكر منها ما يلي :
1 - جاء في عدة روايات أن سمرة بن جندب كان له عذق ، وكان طريقه اليه في جوف منزل رجل من الأنصار ، فكان يجئ ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري . فقال الأنصاري : يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليه ، فإذا دخلت فاستأذن . فقال : لا أستأذن في طريق ، وهو طريقي إلى عذقي . فشكاه الأنصاري إلى رسول الله ( ص ) . فأرسل اليه رسول الله فأتاه فقال : إن فلاناً قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذن ، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل . فقال : يا رسول الله استأذن في طريقي إلى عذقي ؟ ! فقال له النبي ( ص ) : خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا . فقال : لا . . فقال له رسول الله ( ص ) إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، ثم أمر بها رسول الله فقلعت ورمى بها اليه [1] 2 - وعن الصادق ( ع ) أن رسول الله قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء . وقضاء بين أهل البادية : أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، وقال لا ضرر ولا ضرار [2] .
وروى الشافعي بسنده إلى أبي هريرة ان رسول الله ( ص ) قال : من منع فضول الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة . وعلق على الحديث قائلاً : ( ففي هذا الحديث ما دل على أنه ليس لأحد أن يمنع فضل مائه وإنما يمنع فضل رحمة الله بمعصية الله فلما كان منع فضل الماء معصية لم يكن لأحد منع فضل الماء ) [3] .
3 - وعن الصادق ( ع ) أيضاً أنه سئل عن جدار الرجل وهو ستره بينه وبين



[1] الفروع من الكافي ج 5 ، ص 294 .
[2] المصدر السابق .
[3] الأم ج 4 ، ص 49 ، ولاحظ أيضا المغني ج 6 ، ص 157 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست