responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 595


للمشاريع التجارية وغيرها لقاء أجر سنوي يحدد بنسبة مئوية من المال المسلف ، ويطلق على هذا الاجر اسم الفائدة . ولا يختلف في مفهومه القانوني كثيراً عن الأجر الذي يحصل عليه أصحاب العقارات أو أدوات الإنتاج نتيجة لإيجار تلك العقارات والأدوات . فكما يمكنك أن تستأجر داراً تسكنها برهة من الوقت ثم تدفعها إلى صاحبه مع أجرة معينة ، كذلك يسمح لك في العرف الذي يؤمن بالفائدة أن تقتصر كمية من النقد لتستخدمها في أغراض تجارية أو استهلاكية ثم تدفع نفس الكمية أو كمية مماثلة مع أجرة محددة إلى الشخص الذي استقرضت المال منه .
والإسلام بتحريمه لقروض الفائدة وسماحه بالكسب الناتج عن إيجار العقارات وأدوات الإنتاج كشف لنا عن فرق نظري بين رأس المال النقدي وبين أدوات الإنتاج والعقارات . وهذا الفرق يجب تفسيره في ضوء النظرية ، وعلى أساس القاعدة التي نمارس الآن اكتشافها ، لنعرف السبب الذي دعا المذهب الاقتصادي إلى إلغاء أجرة رأس المال أو بكلمة أخرى الغاء الكسب المضمون الناتج من ملكية رأس المال النقدي ، بينما يسمح بأجرة أدوات الإنتاج ويبيح الكسب المضمون الناتج عن ملكية هذه الأدوات . فلماذا جاز لمالك الأداة أن يجني من ورائها وعن طريق إيجارها كسباً مضموناً دون عناء ، ولم يجز للرأسمالي أن يجدني من وراء نقده وعن طريق إقراضه كسباً مضموناً دون عناء ؟ هذا السؤال الذي يتحتم علينا الجواب عنه فعلاً .
والحقيقة أن الجواب على هذا السؤال لا يتوقف على أكثر من الرجوع إلى القاعدة بصيغتها التي اكتشفناها وبمدلولها الايجابي والسلبي . فالكسب المضمون - الاجر - الناتج عن ملكية أدوات الإنتاج يندرج في المدلول الإيجابي للقاعدة لأن الأداة مختزن لعمل سابق سوف يكون للمستأجر الحق في استهلاك قسط منه خلال استخدام الأداة في عملية الإنتاج التي يباشرها . فالأجرة التي يدفعها إلى صاحب الأداة في الحقيقة هي أجرة على عمل سابق وبالتالي تعتبر كسباً يقوم على أساس عمل منفق ، فيجوز وفقاً للقاعدة في مدلولها الإيجابي . وأما الكسبي المضمون الناتج عن ملكية رأس المال النقدي - الفائدة - فليس ما يبرره نظرياً ، لأن

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست