التي أنتجها بالصيد ، وهذا الفرصة تتلاشى بهروب الطائر في الجو ، فلا يبقى للصائد حق في الطير [1] وهو في هذا يشبه أيضاً العامل الذي يحيي الأرض ويكتسب حقه فيها على هذا الأساس ، إذ يفقد حقه في الأرض ، إذا انطفأت فيها الحياة ورجعت مواتاً من جديد والسبب نظرياً واحد في الحالتين ، وهو أن حق الفرد في الثروة يرتبط بتملكه للفرصة التي تنتج عن عمله فإذا زالت تلك الفرصة وانعدم أثر ذلك العمل زال حقه في الثروة . فالصيد في أحكامه إذن حين ينظر اليه بصورة مستقلة عن الحيازة يشابه احياء المصادر الطبيعية . وهذا التشابه ينبع - كما رأينا - من وحدة التفسير النظري لحق العامل في صيده . وحق العامل في الأرض الميتة التي أحياها . دور الحيازة للثروات المنقولة : وأما الحيازة ، فهي تختلف عن الصيد المجرد في أحكامها . ولهذا نجد أن الفرد إذا ملك طيراً بالحيازة ودخل في حوزته ، أصبح من حقه استرجاعه إذا طار وامتنع ، فاصطاده آخر ، وليس للآخر الاحتفاظ به ، بل يجب عليه رده إلى من كان الطير في حوزته [2] ، لأن الحق المستند إلى الحيازة حق مباشر بمعنى أن الحيازة سبب مباشر لتملك الطير ، وليس تملك الطير مرتبطاً بتملك فرصة معينة ليزول بزوالها . وهذا هو الفرق بين الحيازة وغيرها من العمليات التي مرت بنا فالصيد كان سبباً لامتلاك الصائد للفرصة التي أنتجها ، وقام على هذا الأساس حقه في الطير ، والاحياء كان سبباً لامتلاك العامل للفرص التي نجمت عن الإحياء ونتيجة لذلك حصل على حقه في المرفق الذي أحياه . وأما حيازة الثروات المنقولة ، فهي بمجردها سبب أصيل ومباشر لتملك الثروة . وهذا الفرق بين الحيازة وغيرها من الأعمال ، يحتّم علينا مواجهة السؤال التالي
[1] راجع الملحق رقم 12 ولاحظ جواهر الكلام ج 36 ، ص 209 . [2] لاحظ جواهر الكلام ج 36 ، ص 204 .