responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 523


التي أنتجها بالصيد ، وهذا الفرصة تتلاشى بهروب الطائر في الجو ، فلا يبقى للصائد حق في الطير [1] وهو في هذا يشبه أيضاً العامل الذي يحيي الأرض ويكتسب حقه فيها على هذا الأساس ، إذ يفقد حقه في الأرض ، إذا انطفأت فيها الحياة ورجعت مواتاً من جديد والسبب نظرياً واحد في الحالتين ، وهو أن حق الفرد في الثروة يرتبط بتملكه للفرصة التي تنتج عن عمله فإذا زالت تلك الفرصة وانعدم أثر ذلك العمل زال حقه في الثروة .
فالصيد في أحكامه إذن حين ينظر اليه بصورة مستقلة عن الحيازة يشابه احياء المصادر الطبيعية . وهذا التشابه ينبع - كما رأينا - من وحدة التفسير النظري لحق العامل في صيده . وحق العامل في الأرض الميتة التي أحياها .
دور الحيازة للثروات المنقولة :
وأما الحيازة ، فهي تختلف عن الصيد المجرد في أحكامها . ولهذا نجد أن الفرد إذا ملك طيراً بالحيازة ودخل في حوزته ، أصبح من حقه استرجاعه إذا طار وامتنع ، فاصطاده آخر ، وليس للآخر الاحتفاظ به ، بل يجب عليه رده إلى من كان الطير في حوزته [2] ، لأن الحق المستند إلى الحيازة حق مباشر بمعنى أن الحيازة سبب مباشر لتملك الطير ، وليس تملك الطير مرتبطاً بتملك فرصة معينة ليزول بزوالها .
وهذا هو الفرق بين الحيازة وغيرها من العمليات التي مرت بنا فالصيد كان سبباً لامتلاك الصائد للفرصة التي أنتجها ، وقام على هذا الأساس حقه في الطير ، والاحياء كان سبباً لامتلاك العامل للفرص التي نجمت عن الإحياء ونتيجة لذلك حصل على حقه في المرفق الذي أحياه . وأما حيازة الثروات المنقولة ، فهي بمجردها سبب أصيل ومباشر لتملك الثروة .
وهذا الفرق بين الحيازة وغيرها من الأعمال ، يحتّم علينا مواجهة السؤال التالي



[1] راجع الملحق رقم 12 ولاحظ جواهر الكلام ج 36 ، ص 209 .
[2] لاحظ جواهر الكلام ج 36 ، ص 204 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست