responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 509


7 - الحيوانات النافرة المتمردة على الانسان تملك بالقضاء على مقاومتها . واصطيادها . ولو لم يحزها الصائد بيده ، أو شبكته ، فلا يجب في تملك الصيد الاستيلاء الفعلي . فقد قال العلامة الحلي في القواعد : ( إن أسباب مملك الصيد أربعة : إبطال منعته ، وإثبات اليد عليه ، وإثخانه ، والوقوع فيما نصب آلة للصيد ، وكل من رمى صيداً لا يد لأحد عليه ، ولا آثر ملك فإنه يملكه إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه ) [1] .
وقال ابن قدامة : ( ولو رمى طائراً على شجرة في دار قوم فطرح في دارهم فأخذوا فهو للرامي دونهم لأن ملكه بإزالة امتناعه ) [2] .
ونفس الشيء صرّح به جعفر بن الحسن المحقق الحلي في شرائع الإسلام ( 3 ) .
8 - من حفر بئراً حتى وصل إلى الماء ، كان أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك ، وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج اليه ، كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط ( 4 ) ، وقد مر بنا النص سابقاً .
9 - إذا ملك شخص مالاً بالحيازة ثم أهمله وسيّبه ، زال حقه فيه وعاد مباحاً طلقاً ، كما كان قبل الحيازة ، وجاز لآخر تملكه لأن اعراض المالك عن الانتفاع بملكه وتسييبه له يقطع صلته به ( 5 ) ، كما جاء في حديث صحيح لعبد الله بن سنان ، عن أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا : ( من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض كلت وتاهت وسيبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقه حتى أحياها من الكلال ومن الموات ، فهي له ولا سبيل له عليها ، إنما هي مثل الشيء المباح ) ( 6 ) والحديث وإن كان يدور حول بعير مسيّب ، ولكنه حين عطف البعير على المال عرفنا أن القاعدة عامة في كل الأحوال .



[1] قواعد الأحكام ج 2 ، ص 152 .
[2] المغني ج 11 ، ص 30 . ( 3 شرائع الإسلام ج 3 ، ص 158 . ( 4 ) المبسوط ج 3 ، ص 281 . ( 5 ) لاحظ جواهر الكلام ج 36 ، ص 207 . ( 6 ) الفروع من الكافي ج 5 ، ص 140 ، الحديث 13 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست