responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 508


يمارس انتفاعه بها ، فإذا كف عن ذلك ، كان لأي فرد آخر أن يستفيد من الفرصة الممنوحة طبيعياً لأرض ويقوم بدور الأول ( 1 ) .
3 - إذا حفر الفرد أرضاً لاكتشاف منجم ، فوصل إليه ، كان لآخر أن يستفيد من نفس المنجم إذا لم يزاحمه . وذلك أن يحفر في موضع آخر - مثلاً - ويصل إلى ما يريد من المواد المعدنية . كما نص على هذا العلامة في القواعد قائلاً : ( ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى ، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه ) ( 2 ) .
4 - يقول الشهيد الثاني في المسالك ، عن الأرض التي أحياها الفرد ثم خربت ( إن هذا الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه ، وصارت مباحة ، كما لو أخذ من ماء دجلة ثم رده إليها . وإن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء والعمارة ، فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الملك ) ( 3 ) . ومعنى هذا أن الأرض إذا أحياها الفرد تصبح حقاً له ، ويبقى حقه فيها ما دام إحياؤها مستجداً فيها ، فإذا زال الإحياء سقط الحق .
5 - وعلى هذا الضوء إذا حفر الفرد في أرض لاكتشاف منجم ، أو عين ماء ، فوصل إليها ، ثم أهمل اكتشافه ، حتى طمت الحفرة ، أو التحمت الأرض بسبب طبيعي ، فجاء شخص آخر فبدأ العمل من جديد حتى اكتشف المنجم ، كان له الحق في ذلك ، وليس للأول حق منعه ( 4 ) ( 5 ) 6 - الحيازة بمجردها ليست سبباً للتملك ، أو الحق ، في المصادر الطبيعية من الأرض ، والمنجم ، وعيون الماء ، وهي نوع من الحمى ، ولا حمى إلا لله وللرسول ( 6 ) .
( 1 ) لاحظ وإيصال الطالب ج 7 ص 231 .


( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ، ص 222 . ( 3 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 288 . ( 4 ) لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 124 . ( 5 ) راجع الملحق رقم 10 . ( 6 ) لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج 7 ، ص 135 ، وجواهر الكلام ج 38 ، ص 7 و 8 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست