responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 506


وأما العنصران المتغيران فهما : نوع العمل ، وتنوع الحقوق الخاصة التي يخلقها العلم ، فنحن نرى أن الاحكام التي شرعت الحقوق الخاصة على أساس العمل ، يختلف بعضها عن البعض في نوع العمل ، الذي جعلته مصدراً للحق الخاص ، وفي نوع الحقوق الخاصة التي تنجم عن الأرض ، فالأرض لا تعتبر حيازتها عملاً ، بينما يعتبر العمل لحيازة الحجر في الصحراء سبباً كافياً لتملكه كما ألمعنا إلى ذلك قبل لحظات ، وكذلك نرى الإحياء الذي يعتبر عملا بالنسبة إلى الأرض والمعدن ، لا يؤدي إلا إلى حق خاص للفرد في رقبة الأرض والمعدن ، يكون الفرد بموجبه أولى من غيره بهما ، ولا يصبح مالكاً للأرض والمعدن نفسهما ، بينما نجد أن العمل لحيازة الحجر من الصحراء واغتراف الماء من النهر ، يكفي سبباً من الناحية الشرعية لا لاكتساب حق الأولوية في الحجر والماء فحسب ، بل لتملكهما ملكية خاصة .
فهناك اختلاف بين الاحكام التي ربطت الحقوق الخاصة للفرد بعمله وجهده في تحديد نوع العمل الذي ينتج تلك الحقوق ، وفي تحديد طبيعة تلك الحقوق التي ترتكز على العمل ، ولاجل ذلك سوف يثير هذا الاختلاف عدة أسئلة يجب الجواب عليها . فلماذا - مثلاً - كان العلم لحيازة الحجر والماء من النهر كافياً لاكتساب العامل حقاً فيه ، ولم يكن هذا النوع من العمل في الأرض والمعدن - مثلاً - سبباً لأي حق خاص فيها ؟ وكيف ارتفع الحق الذي كسبه الفرد في الماء عن طريق حيازته من النهر إلى مستوى الملكية بينما لم يتح لمن أحيى أرضاً أو اكتشف نجماً أن يملك الأرض أو المنجم ، وإنما منح حق الأولوية في المرفق الطبيعي الذي أحياه ؟ . ثم إذا كان العمل سبباً للحقوق الخاصة ، فما ببال الفرد إذا وجد أرضاً عامرة بطبيعتها ، فاغتنم الفرصة الممنوحة لها طبيعياً وزرعها وأنفق على زراعته جهداً لا يحصل على حقوق مماثلة لحقوق الاحياء ، مع أنه قدم على تربتها كثيراً من الجهود والأعمال ؟ وكيف أصبح إحياء الأرض الميتة سبباً لحق الفرد في رقبة الأرض ولم يصبح استغلال الأرض العامرة وزراعتها مبرراً لحق مماثل للفرد ؟
إن الجواب على كل هذه الأسئلة التي أثارها اختلاف احكام الإسلام بشأن

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست