، لم يملكه بذلك بل بالأخذ والحيازة ) ( 1 ) . وجاء في كتاب القواعد للعلامة في أحكام الصيد : إن الصيد لا يتملك بتوحله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ( 2 ) . وهذا هو أصح القولين الفقهاء الشافعيين كما نقله العلامة عنهم في لتذكرة ( 3 ) . ( 1 ) تذكرة ج 2 ص 406 ، كتاب احياء الموات الفصل الأول ، المطلب الرابع المسألة الأولى . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ، ص 152 . ( 3 ) التذكرة ج 2 ، ص 406 ، كتاب إحياء الموات ، الفصل الأول ، المطلب الرابع ، المسألة الأولى .