بقيّة الثروَات الطبيعّية وأما الثروات الطبيعة الأخرى فتعتبر من المباحات العامة والمباحات العامة هي : الثروات التي يباح للافراد الانتفاع بها ، وتملك رقبتها ، فالإباحة العامة هي إباحة تملّك لا مجرد إباحة انتفاع . وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحات العامة على أساس العمل لحيازتها على اختلاف ألوانه [1] ، فالعمل لحيازة الطير هو الصيد ، والعمل لحيازة الخشب هو الاحتطاب ، والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة في قوة انحدار الشلالات هو بتحويل هذه القوة إلى سيال كهربائي . وهكذا تملك الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلبه حيازتها . ولا تملك هذه الثروات ملكية خاصة بدون العلم ، فلا يكفي دخولها في حدود سيطرة الإنسان لتصبح ملكاً له لم ينف عملاً إيجابياً في حيازتها فقد جاء في التذكرة للعلامة الحلي هذا النص : ( لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك إنسان ، قال الشيخ : لا يملكه كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج ومكث في ملكه ، أو فرخ طائر في بستانه ، أو توحل ضبي في أرضه ، أو وقعت سمكة في سفينته
[1] لاحظ جواهر الكلام ج 36 ص 202 و 203 وج 38 ن ص 134 .