الحد من السلطة الخاصة على الأرض يمكننا أن نستخلص من التفصيلات السابقة ، أن اختصاص الفرد بالأرض والحق الشخصي فيها ينشأ من أحد أسباب ثلاثة . 1 - احياء الفرد لشيء من أراضي الدولة . 2 - إسلام أهل البلاد ، واستجابتهم للدعوة طوعاً . 3 - دخول الأرض في دار الإسلام ، بعقد صلح ينص على منح الأرض للمصالحين . ويختلف السبب الأول عن الأخيرين ، في نوع العلاقة الخاصة التي تنجم عنه . فالسبب الأول وهو إحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة ، لا يدرج الأرض في نطاق الملكية الخاصة ، ولا ينزع عنها طابع ملكية الدولة ولا يمنع الإمام من فرض الخراج والأجرة على الأرض . وإنما ينتج من مزاحمته ، كما مر بنا سابقاً . وأما السببان الأخيران ، فإنهما يمنحان الفرد المسلم أو المصالح ملكية الأرض ، فتصبح بذلك مندرجة في نطاق الملكية الخاصة . والاختصاص الشخصي للفرد بالأرض - سواء كان على مستوى حق أو على مستوى ملكية - ، ليس اختصاصاً مطلقاً من الناحية الزمنية ، بل هو اختصاص وتفويض محدود بقيام الفرد بمسؤوليته تجاه الأرض ، فإذا أخل بمسؤوليته ، بالصورة التي سوف توضحها الروايات الآتية . سقط حقه في الأرض ، ولم يجز له احتكارها وتحجيرها ، ومنع الآخرين من حقه في الأرض ، ولم يجز له احتكارها وتحجيرها ، ومنع الآخرين من إعمارها واستثمارها . وبذلك اتخذ المفهوم القائل بأن الملكية وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد . . أقوى تعبير في مجال الأرض وحقوق الأفراد فيها . والدليل على ذلك من الشريعة عدة نصوص تشريعية : فقد جاء في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الإمام على بن موسى الرضا ( ع ) ، قال : ( ( من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ، مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان . . . ، فيما عمروه منها ، وما لم يعمر منها أخذه الإمام فقبله من