responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 451


4 - أراضي أخرى للدولة وتوجد أنواع أخرى من الأرض تخضع لمبدأ ملكية الدولة ، كالأراضي التي سلمها أهلها للدولة الإسلامية ، دون هجوم من المسلمين ، تسمياً ابتدائياً . فان هذه الأراضي من الأنفال التي تختص بها الدولة ، أو النبي ( ص ) والإمام بتعبير آخر [1] ، كما قرّره القرآن الكريم في قوله تعالى : { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [2] . وقد نص الماوردي على أن هذه الأراضي التي يتم انجلاء الكفار عنها خوفاً تصير بالاستيلاء عليها وقفاً [3] وهذا يعني دخولها في نطاق الملكية العامة .
ومن أراضي الدولة أيضاً الأرض التي باد أهلها وانقرضوا [4] ، كما جاء في حديث حماد ، عيسى عن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) : ( ( إن للإمام الأنفال ، والأنفال ، كل أرض باد أهلها . . ) ) [5] .
وكذلك أيضاً الأراضي المستجدة في دار الإسلام ، كما إذا ظهرت جزيرة في البحر أو النهر ، مثلاً ، فإنها تندرج في نطاق ملكية الدولة ، تطبيقاً للقاعدة الفقهية القائلة ، أن كل أرض لا رب لها هي للإمام [6] . وذكر الخرشي في شرحه على المختصر الجليل أن الأرض إذا كانت غير مملوكة لأحد كالفيافي أو مما انجلى عنها أهلها فحكمها أنها للإمام اتفاقاً قال البعض يريد أهل المذهب ما أتجلى منها أهلها الكفار وأما المسلمون فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم [7] .



[1] لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 116 .
[2] الحشر / 6 .
[3] لاحظ الأحكام السلطانية ج 2 ، ص 137 .
[4] لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 116 .
[5] الوسائل ج 6 ، ص 365 ، الحديث 12631 .
[6] لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 116 .
[7] لاحظ مواهب الجليل ج 2 ، ص 334 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست