أو الطسق - كما جاء في الحديث - بالقدر - الذي يتناسب مع المنافع التي يجنيها الفرد من الأرض التي أحياها . وقد أخذ بهذا الرأي الفقيه الكبير الشيخ محمد بن الحسن الطوسي في بحوث الجهاد ، من كتابه المبسوط في الفقه ، إذ ذكر : أن الفرد لا يملك رقبة الأرض بالإحياء وإنما يملك التصرف ، بشرط أن يؤدي إلى الإمام ما يلزمه عليها . . واليكم نص عبارته . ( ( فأما الموات فإنها لا تغنم ، وهي للإمام خاصة ، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ، ويكون للإمام طسقها ) ) [1] . ونفس الرأي نجده في بلغة المحقق الفقيه السيد محمد بحر العلوم ، إذ مال إلى : ( منع إفادة الاحياء التملك المجاني ، من دون أن يكون فيه حق ، فيكون للإمام فيه بحسب ما يقاطع المجبى عليها في زمان حضوره وبسط يده ، ومع عدمه فله أجرة المثل . ولا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيي في أخبار الاحياء - أي في قولهم : من أحيى أرضاً فهي له - وإن هي إلا جارية مجرى كلام الملاكين للفلاحين ، في العرف العام ، عند تحريضهم على تعمير الملك : من عمرها أو حفلا أنهارها وكرى سواقيها فهي له ، على تعمير الملك : من عمرها أو حفر أنهارها وكرى سواقيها فهي له ، الدالة على أحقيته من غيره ، وتقدمه على من سواه ، لا على نفي الملكية من نفسه ، وسلب الملكية عن شخصه . فالحصة الراجعة إلى الملاك المعبر عنها بالملاكة مستحقة له غير منفية عنه ، وإن أضاف الملك إليهم عند الترخيص والاذن العمومي ) [2] . وهذا الرأي الفقهي الذي يقرره الشيخ الطوسي والفقيه بحر العلوم ، يستند إلى عدة نصوص ثابتة بطرق صحيحة عن أئمة أهل البيت ، علي وآله عليهم السلام . فقد جاء في بعضها : ( من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها ) ) [3] . وجاء في بعضها الآخر ( ( من أحيى من الأرض من المسلمين فليعمرها ، وليؤد خراجها إلى
[1] راجع الملحق رقم 3 . [2] الأم ج 4 ، ص 46 . [3] لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 9 .