responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 420


وهذه الأراضي ليست جميعاً سواء في حالتها لحظة الفتح الإسلامي ، فقد كان فيها العامر الذي تجسدت فيه جهود بشرية سابقة ، قد بذلت في سبيل استثمار الأرض للزراعة ، أو غيرها من المنافع البشرية . وكان فيها العامر طبيعياً ، دون تدخّل مباشر من الانسان ، كالغابات الغنية بأشجارها التي استمدت غناها من الطبيعة لا من إنسان يوم الفتح . كما كان فيها أيضاً الأرض المهملة ، التي لم يمتد إليها الاعمار البشري حتى عصر الفتح ، ولا الاعمار الطبيعي ، ولهذا تسمى ميتة في العرف الفقهي ، لأنها لا تنبض بالحياة ولا تزخر بأي نشاط .
فهذه أنواع ثلاثة للأرض ، مختلفة تبعاً لحالتها وقت دخولها في تاريخ الإسلام .
وقد حكم الإسلام على بعض هذه الأنواع بالملكية العامة ، وعلى بعضها الآخر بملكية الدولة ، كما سنرى .
أ - الأرض العامرة بشرياً وقت الفتح إذا كانت الأرض عامرة بشرياً وقت اندماجها في تاريخ الإسلام ، وداخلة في حيازة الانسان ونطاق استثماره . . فهي ملك عام للمسلمين جميعاً ، من وجد منهم ومن يوجد ، أي ان الأمة الإسلامية بامتدادها التاريخي هي التي تملك هذه الأرض ، دون أي امتياز لمسلم على آخر في هذه الملكية العامة . ولا يسمح للفرد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة .
وقد نقل المحقق النجفي في الجواهر - عن عدة مصادر فقهية كالغنية والخلاف والتذكرة - : ان فقهاء الامامية مجمعون على هذا الحكم ، ومتفقون على تطبيق مبدأ الملكية العامة على الأرض المعمورة حال الفتح [1] . كما نقل الماوردي عن الإمام مالك : القول بأن الأرض المفتوحة تكون وقفاً على المسلمين منذ فتحها ، بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف عليها من ولي الأمر . ولا يجوز تقسيمها بين الغانمين [2] . وهو تعبير آخر عن الملكية العامة للأمة .



[1] جواهر الكلام ج 21 ، ص 157 .
[2] الأحكام السلطانية ج 2 ، ص 137 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست