responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 421


أدلة الملكية العامة وظواهرها :
ونصوص الشريعية وتطبيقاتها واضحة في تقرير مبدأ الملكية العامة لهذا النوع من الأرض ، كما يظهر من الروايات التالية :
1 - في الحديث عن الحلبي قال : ( سئل الإمام جعفر بن محمد الصادق عن السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد . فقلنا الشراء من الدهاقين . فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين . فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلنا فإن أخذها منه ؟ قال : يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل ) [1] .
2 - وفي حديث عن أبي الربيع الشامي عن الإمام جعفر الصادق قال : ( لا تشتروا من أرض السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين ) [2] وأرض السواد في العرف السائد يومذاك هي : الجزء العامر من أراضي العراق التي فتحها المسلمون في حرب جهادية . وإنما أطلق المسلمون هذا الاسم على الأرض العراقية ، لأنهم حين خرجوا من أرضهم القاحلة في جزيرة العرب يحملون الدعوة إلى العالم . . ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار في أراضي العراق . فسموا خضرة العراق سواداً ، لأنهم كانوا يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم .
3 - وفي خبر حماد ان الإمام موسى بن جعفر قال : ( وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر . . . والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوتة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرهم ) ( 3 ) .



[1] الاستبصار ج 3 ، ص 109 ، الحديث 384 .
[2] الوسائل ج 12 ، ص 274 ، الحديث 22767 . 03 ) الفروع من الكافي ج 5 ، ص 44 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست