responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 354


هذا عرض سريع لمشاكل التداول أو المبادلة ، وهو يوضح بجلاء أن هذه المشاكل قد نبعت كلها من النقد وسوء استخدامه في مجال التداول إذ اتخذ أداة اكتناز وبالتالي أداة تنمية للملك .
وقد يلقي هذا ضوءاً على ما جاء في الحديث عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ( الدنانير والدراهم البيض مهلكاكم كما أهلكا من كان قبلكم ) [1] .
وعلى أي حال فقد عالج الإسلام هذه المشاكل النابعة من النقد ، واستطاع أن يعيد إلى التداول وضعه الطبيعي ودوره الوسيط بين الإنتاج والاستهلاك .
وتتلخص النقاط الرئيسية في الموقف الإسلامي من مشاكل التداول فيما يلي :
أولاً : منع الإسلام من اكتناز النقد ، وذلك عن طريق فرض ضريبة الزكاة على النقد المجمد بصورة تتكرر في كل عام ، حتى تستوعب النقد المكتنز كله تقريباً إذا طال اكتنازه عدة سنين [2] . ولهذا يعتبر القرآن اكتناز الذهب والفضة جريمة يعاقب عليها بالنار . لأن الاكتناز يعني بطبيعة الحال التخلف عن أداء الضريبة الواجبة شرعاً ، لأن هذه الضريبة لدى أدائها لا تفسح مجالاً أمام النقد للتجمع والاكتناز ، فلا غرو إذا هدد القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة وتوعدهم بالنار قائلاً : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [3] .
وعن هذا الطريق ضمن الإسلام بقاء المال في مجالات الإنتاج والتبادل والاستهلاك ، وحال دون تسلله إلى صناديق الاكتناز والادخار .
وثانياً : حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً لا هوادة فيه [4] ، وبذلك قضي على الفائدة ونتائجها الخطيرة في مجال التوزيع ، وما تؤدي اليه من إخلال بالتوازن الاقتصادي



[1] الأصول من الكافي ج 2 ، ص 316 ، باب : حب الدنيا ، الحديث 6 ، مع اختلاف في العبارة .
[2] لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج 2 ، ص 30 .
[3] التوبة / 34 و 35 .
[4] لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج 3 ، ص 438 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست