responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 95


إلى الباطل فهو باطل بلا شك ، وبالله تعالى التوفيق ، فلم يبق إلا قول من قال بالتواتر ولم يحد عددا .
قال علي : ونقول ههنا إن شاء الله تعالى قولا باختصار ، فنقول وبالله تعالى التوفيق : لكل من حد في عدد نقلة خبر التواتر حدا لا يكون أقل منه يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعين أو عشرين ، أو عدد لا نحصيهم ، وإن كان في ذاته محصي ذا عدد محدود ، أو أهل المشرق والمغرب ، ولا سبيل إلى لقائه ولا لقاء أحد لهم كلهم ولا بد له من الاقتصار على بعضهم دون بعض بالضرورة ، ولا بد من أن يكون لذلك التواتر الذي يدعونه في ذاته عدد إن نقص منه واحد لم يكن متواترا ، وإلا فقد ادعوا ما لا يعرف أبدا ولا يعقل . فإذن لا بد من تحديد عدد ضرورة ، فنقول لهم : ما تقولون إن سقط من هذا الحد الذي حددتم واحد ، أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر أم لا يبطله ؟ فإن قال : يبطله ، تحكم بلا برهان ، وكل قول بمجرد الدعوى بلا برهان فهو مطروح ساقط ، فإن قال بقبوله أسقطنا له آخر ثم آخر ، حتى يبلغ إلى واحد فقط ، وإن حد عددا سئل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له إليه البتة .
وأيضا فإنه ما في القول فرق بين ما نقله عشرون وبين ما نقله تسعة عشر ، ولا بين ما نقله سبعون ولا ما نقله تسعة وستون ، وليس ذكر هذه الاعداد في القرآن وفي القسامة وفي بعض الأحوال وفي بعض الاخبار بموجب ألا يقبل أقل منها في الاخبار ، وقد ذكر تعالى في القرآن أعدادا غير هذه ، فذكر تعالى الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والمائة ألف وغير ذلك ، ولا فرق بين ما تعلق بعدد منها وبين ما تعلق بعدد آخر منها ، ولم يأت من هذه الاعداد في القرآن شئ في باب قبول الاخبار ولا في قيام حجة بهم ، فصارف ذكرها إلى ما لم يقصد بها مجرم وقاح محرف للكلم عن مواضعه ، وإن قال : لا يبطل قبول الخبر بسقوط واحد من العدد الذي حد - كان قد ترك مذهبه الفاسد ، ثم سألناه عن إسقاط آخر أيضا مما بقي من ذلك العدد ، وهكذا حتى يبعد عما حد بعدا شديدا ، فإن نظروا هذا بما يمكن حده من الأشياء كانوا مدعين بلا دليل ، ومشبهين بلا برهان ، وحكم كل شئ يجعله المرء دينا له أن ينظر في حدوده ويطلبها ، إلا ما أصبح إجماع أو نص

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست