responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 67


بحول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث في كلامنا في الاجمال من كتابنا هذا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
قال علي : وكل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه ، فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور وإن كان مخطئا ، وصفة قيام الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شئ يقاومها ، وبالله تعال التوفيق .
قال علي : والوجه الذي ذكرنا آنفا ، وهو الذي فيه ظاهر تعارض بين آي وآي ، وبين حديث وحديث ، وبين حديث وآي ، فلسنا نقطع فيه على أننا مصيبون للحق ، ولا أننا علمناه يقينا ، ولا كنا نقول فيه هذا هو الحق عندنا . ونبين كل مسألة من ذلك في موضعها إن شاء الله تعالى ، وهذه هي المتشابهات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس وليس هذا من المتشابه الذي ذكر الله عز وجل في قوله : ( منه آيات محكمات هن أم والكتاب وأخر متشابهات ) وسنبين ذلك كله في باب مفرد في آخر كتابنا هذا إن شاء الله تعالى عزو جل إلا أننا قاطعون باتون على أن علم الحقيقة فيما أشكل علينا موجود عند غيرنا ولا بد لقول الله تعالى : ( قد تبين الرشد من الغي ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم هل بلغت . قالوا : اللهم نعم ، قال اللهم اشهد .
وأما كل حديث صح عندنا أنه ناسخ ولم يأت له معارض ، وكل آية وردت كذلك لا معارض لها . أو كل نص من حديث صحيح أو آية عارضهما نص آخر منهما . فإن الزائد في حكمه على الآخر هو الحق المتيقن . لأنه شرع وارد من عند الله تعالى لا يحل تركه إلا بنص يبين أنه منسوخ أو مخصوص ، فما كان هكذا من النصوص كلها فنحن موقنون بأننا في اعتقاد موجبها محقون عند الله عز وجل وأن مخالفنا فيها مخطئ عند الله عز وجل . وكل إجماع صح وتيقن على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن قاطعون أيضا على أننا فيه محقون عند الله عز وجل .
وإن حدث بعد الاجماع اختلاف في فرع من فروع المسألة .
وإن استدل المخالف بحديث مرسل أو نقل ضعيف ، لم نتبعه ولم نقطع على أنه مبطل عند الله عز وجل ، بل نقول : هذا الحق عندنا إلا أن نتيقن أن ذلك

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست