responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 48


قال أبو محمد : وهذا تمويه ساقط ، لأنه لم يحرم الاقدام على مالك غيرنا بنفس العقل ، وإنما حرم ما حرم من ذلك ورود الشرع بتحريمه ، ولو كان تحريم الاقدام على ملك المالك مركبا في ضرورة العقل ، لما جاز أن يأتي شرع بخلافه كما لا يجوز أن يأتي بشرع ، فإن الكل أقل من الجزء ، وأن القصير أطول مما هو أطول منه ، لان كل شئ رتب الله تعالى في العقل إدراكه على صفة ما بخلاف ما قد رتبه تعالى ممتنعا ومحالا ، ورتب الاخبار به كذبا وإفكا ، وأخبرنا تعالى أن قوله الحق ، ولا سبيل أن يرد الشرع بمحال ولا بكذب . ومن أجاز ذلك خرج عن الاسلام . وقد وجدنا المالك فيما بيننا لملكه قد أمرنا تعالى بأخذه منه كرها فيما لزمه من نفقة زوجه التي هي لعلها أغنى منه وأقدر على المال ، وفي أشياء كثيرة من أروش ما أتلف بخطأ أو بغير قصد وبقصد . ووجدناه تعالى قد أجاز ما أنفذه أهل دار الحرب في أموالهم وملكهم إياها بقوله تعالى : * ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) * وأجاز كل ما أنفذوه فيها من هبة وبيع ، ثم أطلقنا على أخذها منهم اختلاسا وغلبة وعلى كل وجه .
فإن قالوا : كفرهم أباح أموالهم ، قيل لهم : نحن نوجدكم الذمي كافرا لا يحل أخذ شئ من ماله حاشا الجزية التي لا تكاد تتجزأ من ماله ، وكلاهما كفره واحد ، فأين ما ادعته هذه الطائفة المغفلة من أن الاقدام على ملك مالك بغير إذنه حرام محرم في العقل .
فإن قال قائل منهم : تلك الأموال هي ملك الله عز وجل ، قيل له : إنما حرمت أنت ملك الله تعالى قياسا على الشاهد بيننا من قبح التعدي على ملك مالك بزعمك فلا تعد إلى ما جعلته أصلا فتبطله .
ويقال له أيضا : وأنفسنا ملك لله عز وجل ، وفي منعها الأقوات والتناسل إبطال للنوع الانساني ، وفي ذلك إبطال ملك لله عز وجل كثير ، وإتلاف مملوكات له كثيرة ، وهذا فسخ لأصلك ، فيكون الاتلاف على قولك حاظرا مبيحا في حالة واحدة ، وهذا لا يعقل .

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست