اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم الجزء : 1 صفحة : 46
والشرك : هو في اللغة أن يجمع شيئا إلى شئ فيشرك بينهما فيما جمعا فيه وهو في الدين معنى الكفر سواء لما قد بيناه في غير هذا المكان والتسمية لله تعالى لا لغيره . والالزام : هو أن نحكم على الانسان بحكم ما فإما واجب أو غير واجب . والعقل : هو استعمال الطاعات والفضائل ، وهو غير التمييز لأنه استعمال ما ميز الانسان فضله ، فكل عاقل مميز وليس كل مميز عاقلا ، وهو في اللغة : المنع ، تقول : عقلت البعير أعقله عقلا . وأهل الزمان يستعملونه فيما وافق أهواءهم في سيرهم وزيهم ، والحق هو في قول الله تعالى : * ( ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) * يريد الذين يعصونه ، وأما فقد التمييز فهو الجهل أو الجنون على حسب ما قابل اللفظ من ذلك . والفور : هو استعمال الشئ بلا مهلة ولكن على أثر ورود الامر به . والتراخي : تأخير إنفاذ الواجب ، وحكم أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها على الفور إلا أن يأتي نص بإباحة التراخي في شئ ما فيوقف عنده . والاحتياط : هو التورع نفسه وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز ، وإن لم يصح تحريمه عنده ، أو اتقاء ما غيره خسر منه عند ذلك المحتاط ، وليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسن ، ولا يحل أن يقضى به على أحد ولا أن يلزم أحدا لكن يندب إليه لان الله تعالى لم يوجب الحكم به . والورع : هو الاحتياط نفسه . فصل : في معاني حروف تتكرر في النصوص واو العطف : لاشتراك الثاني مع الأول : إما في حكمه ، وإما في الخبر عنه على حسب رتبة الكلام ، فإن كان الثاني جملة فهو اشتراك في الخبر فقط ، وإن كان اسما مفردا فهو مشترك في حكم الأول ، وهي لا تعطي رتبة أي أنها لا توجب أن الأول قبل الثاني ، ولا أنه بعده بل ممكن فيهما أن يكونا معا ، أو أن يكون أحدهما قبل الآخر بمهلة بلا مهلة كقولك : جاءني زيد وعمرو ، فجائز أن يأتيا معا ، وجائز أن يأتي
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم الجزء : 1 صفحة : 46