responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 45


منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحل القول به .
والحكم : هو إمضاء قضية في شئ ما ، وهو في الدين تحريم أو إيجاب أو إباحة مطلقة ، أو بكراهة ، أو باختيار .
والايمان : أصله في اللغة التصديق باللسان والقلب معا ، لا بأحدهما دون الثاني ، وهو في الدين التصديق بالقلب بكل ما أمر الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والنطق بذلك باللسان ، ولا بد من استعمال الجوارح في جميع الطاعات : واجبها ، وندبها ، واجتناب محرمها ومكروهها ، برهان ذلك أن جميع أهل الايمان مكذوب بأشياء منها أن يكون لله تعالى ولد ، وأن يكون مسيلمة نبيا ، وغير ذلك كثير ومصدقون بأشياء كثيرة ، وقد أطلق الله تعالى وأطلق جميعهم بعضهم على بعض اسم الايمان مطلقا دون إضافة ، ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه لا يجوز أن يطلق اسم التكذيب عليهم إلا بإضافة ، والكفار مؤمنون بأشياء كثيرة ، ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه لا يجوز أن يطلق عليهم اسم الايمان مطلقا إلا بالإضافة ، فصح أن اسم الايمان منقول عن موضوعه في اللغة إلى ما ذكرناه .
والكفر : أصله في اللغة التغطية ، قال عز وجل : * ( كمثل غيث أعجب الكفار نباته ) * قال لبيد بن أبي ربيعة : ألقت ذكاء يمينها في كافر يريد الليل لأنه يغطي على كل شئ ، وهو في الدين : صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه ، أو بهما معا ، أو عمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الايمان على ما بينا في غير هذا الكتاب برهان ذلك ، أن جميع من يطلق عليه اسم الكفر فإنه مصدق بأشياء ، مكذب بأشياء ولا خلاف في أنه لا يجوز أن يطلق عليهم اسم الايمان بلا إضافة وأهل الايمان كفار بأشياء كثيرة منها التثليث وغير ذلك ولا خلاف في أنه لا يجوز أن يطلق عليهم اسم الكفر بلا إضافة .

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست