responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 134


ومثل هذا لا يتعلل به في الحديث إلا جاهل أو معاند ، ونحن نفعل هذا كثيرا ، لأننا نرى الحديث من طرق شتى ، فنرويه من بعض المواضع من أحد طرقه ، ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية ، وهذا قوة للحديث لا ضعف وكل ما تعللوا به من مثل هذا وشبهه فهي دعاوى لا برهان عليها ، وكل دعوى بلا برهان فهي ساقطة ، وكذلك ما رواه العدل عن أحد العدلين شك في أحدهما أيهما حدثه إلا أنه موقن أن أحدهما حدثه بلا شك ، فهذا صحيح يجب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : حدثنا أبو سلمة أو سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، فهذا ليس علة في الحديث البتة ، لأنه أيهما كان فهو عدل رضا معلوم الثقة مشهور العدال .
وأيضا فإن قالوا : إن الغفلة والخطأ من الاثنين أبعد منه من الواحد . قيل لهم : وهو من الأربعة أبعد منه من الثلاثة ، فلا يقبلوا إلا ما رواه أربعة وهكذا فيما زاد حتى يلحقوا بالقائلين بالتواتر .
تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني استدراك جاء في أول ( ص 107 ) ذكر للعلامة الكرابيسي ، ولما كان ذلك الامام غير مشهور اليوم بيننا ، فقد رأينا أن نكتب عنه كلمة موجزة .
الكرابيسي هو أبو على الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي ، وهو صاحب الإمام الشافعي وأشهر تلاميذه بحضور مجلسه وأحفظهم لمذهبه .
له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه عارفا بالحديث توفي سنة 245 تقريبا .
والكرابيسي نسبة إلى الكرابيس وهي الثياب الغليظة واحدها ( كرباس ) وهو لفظ فارسي معرب وكان يبيعها فنسب إليها .
هذا ما قالته دائرة المعارف للأستاذ محمد فريد وجدي . ونحن نلاحظ أن هذا العلامة لم يكن يستغل علمه للدنيا بل كان يأكل من التجارة في الثياب ؟
الناشر

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست