responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 133


فهو معذور مأجور وإن كان مخطئا ، وأهل الأهواء معتزليهم ومرجئيهم ، وزيدييهم وأباضييهم بهذه الصفة إلا من أخرجه هواه عن الاسلام إلى كفر متفق على أنه كفر ، وقد بينا ذلك في كتاب الفصل ، أو من قامت عليه حجة من نص أو إجماع فتمادى ولم يرجع فهو فاسق .
وكذلك القول فيمن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتقليد أو قياس ولا فرق - أو من سب أحد الصحابة رضي الله عنهم ، فإن ذلك عصبية - والعصبية فسق وصدق أبو يوسف القاضي إذ سئل عن شهادة من يسب السلف الصالح فقال :
لو ثبت عندي على رجل أنه يسب جيرانه ما قبلت شهادته ، فكيف من يسب أفاضل الأمة ؟ إلا أن يكون من الجهل بحيث لم تقم عليه حجة النص بفضلهم والنهي عن سبهم فهذا لا يقدح سبهم في دينه أصلا ، ولا ما هو أعظم من سبهم لكن حكمه أن يعلم ويعرف ، فإن تمادى فهو فاسق ، وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك ، ولو أن امرأ بدل القرآن مخطئا جاهلا ، أو صلى لغير القبلة كذلك ، ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الاسلام ، حتى تقوم عليه الحجة بذلك ، فإن تمادى فهو فاسق ، وإن عاند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك .
قال علي : وقد علل قوم أحاديث بأن رواها ناقلها عن رجل مرة ، وعن رجل مرة أخرى .
قال علي : وهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته ، ودليل على جهل من جرح الحديث بذلك ، وذلك نحو أن يروي الأعمش الحديث عن سهل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، ويرويه غير الأعمش عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد .
قال علي : وهذا لا مدخل للاعتراض به ، لان في الممكن أن يكون أبو صالح سمع الحديث من أبي هريرة ومن أبي سعيد ، فيرويه مرة عن هذا ومرة عن هذا .

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست