responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات المؤلف : الجرجاني، الشريف    الجزء : 1  صفحة : 74

مفاعيلن ليبقى مفاعلن و يسمى مقبوضا.

(القبيح) هو ما يكون متعلق الذم فى العاجل و العقاب فى الآجل.

(القتات) هو الذي يتسمع على القوم و هم لا يعلمون ثم ينم.

(القتل) هو فعل يحصل به زهوق الروح.

(القتل العمد) هو تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح فى تفريق الاجزاء كالمحدد من الخشب و الحجر و النار هذا عند أبى حنيفة رحمه اللّه و عندهما و عند الشافعى ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية حتى ان ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد.

(القتل بالسبب) كحافر البئر و واضع الحجر فى غير ملكه.

(القديم) يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره و هو القديم بالذات و يطلق القديم على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم و هو القديم بالزمان و القديم بالذات يقابله المحدث بالذات و هو الذي يكون وجوده من غيره كما انّ القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان و هو الذي سبق عدمه وجوده سبقا زمانيا و كل قديم بالذات قديم بالزمان و ليس كل قديم بالزمان قديما بالذات فالقديم بالذات أخص من القديم بالزمان فيكون الحادث بالذات أعم من الحادث بالزمان لانّ مقابل الاخص أعم من مقابل الاعم و نقيض الاعم من شي‌ء مطلق أخص من نقيض الاخص و قيل القديم ما لا ابتداء لوجوده الحادث و المحدث ما لم يكن كذلك فكان الموجود هو الكائن الثابت و المعدوم ضده و قيل القديم هو الذي لا أوّل و لا آخر له.

(القدم الذاتى) هو كون الشي‌ء غير محتاج الى الغير.

(القدم الزمانى) هو كون الشي‌ء غير مسبوق بالعدم.

(القدم) ما ثبت للعبد فى علم الحق من باب السعادة و الشقاوة فان اختص بالسعادة فهو قدم الصدق أو بالشقاوة فقدم الجبار فقدم الصدق و قدم الجبار هما منتهى رقائق أهل السعادة و أهل الشقاوة فى عالم الحق و هى مركز احاطىّ الهادى و المضل.

(القدرة) هى الصفة التي يتمكن الحىّ من الفعل و تركه بالارادة.

(القدرة) صفة تؤثر على قوّة الارادة.

(القدرة الممكنة) عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا و هذا النوع من القدرة شرط فى حكم كل أمر احترازا عن تكليف ما ليس فى الوسع.

(القدرة الميسرة) ما يوجب اليسر على الاداء و هى زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة فى القوّة اذ بها يثبت الامكان ثم اليسر بخلاف الاولى اذ لا يثبت بها الامكان و شرطت هذه القدرة فى الواجبات المالية دون البدنية لانّ أداءها أشق على النفس من البدنيات لانّ المال شقيق الروح و الفرق ما بين القدرتين فى الحكم انّ الممكنة شرط محض حيث يتوقف أصل التكليف عليها فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب فأما الميسرة فليست بشرط محض حيث لم يتوقف التكليف عليها و القدرة الميسرة تقارن الفعل عند أهل السنة و الاشاعرة خلافا للمعتزلة لانها عرض لا يبقى زمانين فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة و انه محال و فيه نظر لجواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدد الامثال فالقدرة الميسرة دوامها شرط لبقاء الوجوب و لهذا قلنا تسقط الزكاة بهلاك النصاب و العشر بهلاك الخارج خلافا للشافعى رحمه اللّه فانّ عنده اذا تمكن من الاداء و لم يؤدّ ضمن و كذا العشر

اسم الکتاب : التعريفات المؤلف : الجرجاني، الشريف    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست