responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القانون في الطب المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 276

أو صوفة محرقة. والصواب بعد سقوطها أن يمتص بالمحجمة، فيؤخذ من دم الموضع شي‌ء يفارق معه ضرر أثرها ولسعها، فإن لم يحتبس الدم ذر عليه عفص محرق أو نورة أو رماد أو خزف مسحوق جداً أو غير ذلك من حسابات الدم ويجب أن تكون عتيدة معدة عند معلق العلق واستعمال العلق جيد في الأمراض الجلديه من السعفة والقوباء والكَلَف والنمش وغير ذلك.

الفصل الرابع والعشرون فى حبس الاستفراغات‌

الاستفراغات تحبس، إما بإمالة المادة من غير استفراغ آخر، وإما باستفراغ مع الإمالة، وإما بإعانة الاستفراغ نفسه، وإما بأدوية مبردة أو مغرية أو قابضة أو كاوية، وإما بالشد. أما حبس الاستفراغ بالجذب من غير استفراغ، فمثل وضع المحاجم على الثدي ليمنع نزف الدم من الرحم، وأجود الجذب ما كان مع تسكين وجع المجذوب عنه.

وأما الذي يكون بجذب مع استفراغ، فمثل فصد الباسليق لذلك، ومثله حبس القي‌ء بالإسهال، والإسهال بالقي، وحبس كليهما بالتعريق.

وأما بمعاونة الاستفراغ، فمثل تنقية المعدة والمعي عن الأخلاط اللزجة المذربة المزلقة بالأيارج، والاجتهاد في تنقية فم المعدة بالقي‌ء لتنقطع مادة القي‌ء الثابت. وإما بالأدوية المبردة لجمد السائل ويأخذ الفوهات ويضيقها. وأما الأدوية القابضة لتقبض المادة وتضم المجاري. وإما بالأدوية المغرية لتحدث السدد في فوهات المجاري. فإن كانت حارة مجففه فهي أبلغ، وإما الكاوية لتحدث خشكريشة تقوم على وجه المجرى فيسد ويرتق، ولها ضرر متوقع، وذلك أن الخشكريشة ربما انقلعت، فزاد المجرى اتساعاً. ومن الكاوية ما له قبض كالزاج، ومنه ما ليس له قبض كالنورة الغير مطفاة يراد القابضة حيث يراد خشكريشة غير ثابتة، وتراد الآخرى حيث يراد أن تسقط الخشكريشة سريعاً، وتراد الكاوية القابضة حيث يراد خشكريشة ثابتة. وأما الذى بالشد فبعضه بإطباق المجرى وقسره على الإنضمام كشد ما فوق المرفق عند خطأ الفصاد في الباسليق إذا أصاب الشريان وبعضه بحشو فم الجراحة مثل ما يسد سبيل المستفرغ مثل إلقام الجراحة وبر الأرنب و نقول:

إن نزف الدم، إن كان من أجل انقتاح أفواه. العروق عولج بالقابضة ليضم أفواهها، وإن كان من حرق، فبالقابضة المغرية، كالطين المختوم، وإن كان عن، كُل فيما ينبت اللحم مخلوطاً بما يجلو لِتَأكل، وأنت تعلم جميع ذلك من موضع آخر.

الفصل الخامس والعشرون فى معالجات السدد

السدد إما من أخلاط غليظة، وإما من أخلاط لزجة، وإما من أخلاط كثيرة. والأخلاط

اسم الکتاب : القانون في الطب المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست