responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القانون في الطب المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 180

والزرقة، والمري فإنه يصبغ إلى السواد، والشراب المسكر يغير البول إلى لونه، ولا لاقت بشرته صابغاً كالحناء، فإن المختضب به ربما انصبغ بوله منه، ولا يكون تناول ما يدر خلطاً، كما يدرّ الصفراء أو البلغم، ولم يكن تعاطي من الحركات والأعمال. ومن الأحوال الخارجة عن المجرى الطبيعي ما يغير الماء لوناً، مثل الصوم والسهر والتعب والجوع والغضب، فإن هذه كلها تصبغ الماء إلى الصفرة والحمرة. والجماع يدسم الماء تدسيماً شديداً، ومثل القي‌ء والاستفراغ فإنهما أيضاً يبدلان الواجب من لون الماء وقوامه، وكذلك إتيان ساعات عليه ولذلك قيل يجب أن لا ينظر في البول بعد ست ساعات، لأن دلائله تضعف ولونه يتغير وثقله يذوب ويتغير أو يكثف أشد. على أني أقول: ولا بعد ساعة.

وينيغي أن يؤخذ البول بتمامه في قارورة واسعة لا يصب منه شي‌ء ويعتبر حاله لا كما يبال، يل يعد أن يهدأ قي القارورة بحيث لا يصيبه شمس ولا ريح فيثوره أو يجمده، حتى يتميز الرسوب ويتم الاستدلال، فليس كما يبال يرسب، ولا في تام النضج جداً، ولا يبال في قارورة لم يغسل بعد البول الأول.

وأبوال الصبيان قليلة الدلائل، وخصوصاً أبوال الأطفال للبنيتها، ولأن المادة الصابغة فيهم ساكنة مغمورة- وفي طبائعهم من الضعف ومن استعمال النوم الكثير ما يميت دلائل النضج، وآلة أخذ البول هو الجسم الشفاف النقي الجوهر كالزجاج الصافي والبلور.

واعلم أن البول كلما قربته منك ازداد غلظاً وكلما بعدته ازداد صفاء وبها يفارق سائر الغش مما يحرض على الأطباء للامتحان- وإذا أخذ البول في قارورة فيجب أن يصان عن تغيير البرد والشمس والريح إياه، وأن ينظر إليه في الضوء من غير أن يقع عليه الشعاع بل يستتر عن الشعاع فحينئذ يحكم عليه من الأعراض التي ترى فيه.

وليعلم أن الدلالة الأولية للبول هي على حال الكبد ومسالك المائية، وعلى أحوال العروق وبتوسطها يدل على أمراض أخرى، أصح دلائلها ما يدل به على الكبد، وخصوصاً على أحوال خدمته. والدلائل المأخوذة من البول منتزعة من أجناس سبعة: جنس اللون، وجنس القوام، وجنس الصفاء والكدرة وجنس الرسوب، وجنس المقدار في القلة والكثرة، وجنس الرائحة، وجنس الزبد ومن الناس من يدخل في هذه الأجناس جنس اللمس، وجنس الطعم، ونحن أسقطناهما تفرداً وتنفراً من ذلك. ونعني بقولنا جنس اللون ما يحسه البصر فيه من الألوان، أعني السواد والبياض وما بينهما ونعني بجنس القوام، حاله في الغلظ والرقة ونعتي بجنس الصفاء والكدورة، حاله في سهولة نفوذ البصر فيه وعسره. والفرق بين هذا الجنس وجنس القوام أنه قد يكون غليظ القوام صافياً معاً مثل يياض البيض ومثل غذاء السمك المذاب ومثل الزيت، وقد يكون رقيق القوام كدراً كالماء الكدر فإنه أرق كثيراً من بياض البيض وسبب الكدورة مخالطة أجزاء غريبة اللون دكن أو ملونة بلون آخر غير محسوسة التمييز تمنع الإسفاف ولا تحس هي‌

اسم الکتاب : القانون في الطب المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست