responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القانون في الطب المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 179

وأما من جهة عضوه، فإن الأعضاء العصبانية توجب زيادة في صلابة النبض ومنشاريته، والعرقية توجب زيادة عظم وشدة اختلاف، لا سيما إن كان الغالب فيها هو الشريانات كما في الطحال والرئة، ولا يثبت هذا العظيم إلا ما يثبت القوة والأعضاء الرطبه اللينة تجعله موجباً كالدماغ والرئة. وأما تغيير الورم النبض بواسطة فمثل أن ورم الرئة يجعل النبض خناقياً وورم الكبد ذبولياً وورم الكلية حصرياً، وورم العضو القوي الحس كفم المعمة والحجاب يشنّج تشنّجاً غشيياً.

الفصل الثامن عشر أحكام نبض العوارض النفسانية

أما الغضب فإنه بما يشير من القوة ويبسط من الروح دفعة يجعل النبض عظيماً شاهقأً جداً سريعاً متواتراً، ولا يجب أن يقع فيه اختلاف لأن الانفعال متشابه، إلا أن يخالطه خوف فتارة يغلب ذلك وتارة هذا، وكذلك إن خالطه خجل أو منازعة من العقل وتكلف الإمساك عن تهييجه وتحريكه إلى الإيقاع بالمغضوب عليه. وأما اللذة فلأنها تحرك إلى خارج برفق فليس تبلغ مبلغ الغضب في إيجابه السرعة ولا في إيجابه التواتر بل ربما كفى عظمه الحاجة، فكان بطيئاً متفاوتاً، وكذلك نبض السرور فإنه قد يعظم في الأكثر مع لين ويكون إلى إبطاء وتفاوت.

وأما الغم فلأن الحرارة تختنق فيه وتغور، والقوة تضعف ويجب أن يصير النبض صغيراً ضعيفاً متفاوتاً بطيئاً. وأما الفزع فالمفاجى‌ء منه يجعل النبض سريعاً مرتعداً مختلفاً غير منتظم والممتد منه والمتدرج يغير النبض تغيير الهم فاعلم ذلك.

الفصل التاسع عشر تغيير الأمور المضادة لطبيعة هيئة النبض‌

تغييرها إما بما يحدث منها من سوء مزاج، وقد عرف نبض كل مزاج، وإما بأن يضغط القوه فيصير النبض مختلفاً، وإن كان الضغط شديداً جداً، كان بلا نظام ولا وزن. والضاغط هو كل كثرة مادية كانت ورماً أو غير ورم، وإما بأن يحل القوة فيصير النبض ضعيفاً. وهذا كالوجع الشديد والآلام النفسانية القوية التحليل فاعلم ذلك.

الجملة الثانية البول والبراز وهي ثلاثة عشر فصلًا.

الفصل الأول دلائل البول بقول كلي‌

لا ينبغي أن يوثق بطرق الاستدلال من أحوال البول إلا بعد مراعاة شرائط يجب أن يكون البول أول بول أصبح عليه، ولم يدافع به إلى زمان طويل ويثبت من الليل، ولم يكن صاحبه شرب ماء أو أكل طعاماً، ولم يكن تناول صابغاً من مأكول أو مشروب كالزعفران والرمان والخيار شنبر، فإن ذلك يصبغ البول إلى الصفرة والحمرة، وكالبقول فإنها تصبغ إلى الحمرة

اسم الکتاب : القانون في الطب المؤلف : ابن سينا    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست