فبين أنه إن لزم عن انحدار الجسم زوال فهو إلى فوق، و إن لم يزل عنه
فوجود الدائرة أصح. فإذا ثبتت الدائرة ثبت المنحنى، لأنه إذا ثبت الدائرة ثبت
المثلثات و القائم الزاوية أيضا، و ثبت جواز دور أحد ضلعى القائمة على الزاوية فصح
المخروط، فإن فصل مخروط بسطح محارف صح قطع، (فصح- خ) منحن.