responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 151

و من ظن أن لا يوجد في الكليات حمل غير ضروري فقد أخطأ فإنه جائز أن يكون في الكليات ما يلزم كل شخص منه إن كانت له أشخاص كثيرة إيجاب أو سلب وقتا ما مثل ما للكواكب من الشروق و الغروب و للنيرين مثل الكسوف، أو وقتا غير معين مثل ما يكون لكل أناس مولود من التنفس و ما يجري مجراه‌

أقول: هؤلاء لما ظهر لهم أن الحكم الاتفاقي الخالي عن الضرورة لا يكون كليا حكموا بأن كل حكم كلي فهو ضروري، و لم يفرقوا بين الضروري الذاتي و غيره، و ظنوه ضروريا ذاتيا. و الشيخ رد عليهم بالوقتيتين فإنهما ليستا بضروريتين إلا في وقت.

قوله:

و القضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات فقد يخص باسم المطلقة، و قد يخص باسم الوجودية كما خصصناها به و إن كان لا تشاح في الأسماء

أقول: هذه هي الأقسام الأربعة المذكورة، و هاهنا لم يذكر الدائمة غير الضرورية معها، و قد سماها هاهنا بالوجودية لأنها تشتمل على وجود من غير ضرورة و دوام فالمطلقة الخاصة إذا اشتملت على الدائمة غير الضرورية تكون أعم منها إذا لم يشتمل عليها. و ينبغي أن لا تغفل عن هذا الاعتبار.

[الثالث‌] إشارة إلى جهة الإمكان‌

الإمكان إما أن يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم و هو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول و هنالك ما ليس بممكن فهو ممتنع و الواجب محمول عليه هذا الإمكان، و إما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود و العدم جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاصي حتى يكون الشي‌ء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه و إثباته جميعا حتى يكون ممكنا أن يكون و ممكنا أن لا يكون أي غير ممتنع أن يكون و غير ممتنع أن لا يكون فلما كان الإمكان بالمعنى الثاني يصدق في‌

اسم الکتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست