responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

عمير، عن رجل، عن أبي جعفر (ع)، قال: (قال لرجل: يا فلان، ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين فتصلّي عنده أربع ركعات، ثمّ تسأل حاجتك؟ فإنّ الصلاة الفريضة عنده تعدل حجّة وصلاة النافلة عنده تعدل عمرة) [1].

وهذا سند صحيح إلى ابن أبي عمير.

ولايخفى أنّ هذه الصحيحة إلى ابن أبي عمير نصّ في إرادة الإتمام في الفريضة من (الأربع ركعات) الواردة في صحيحة الحرّاني، وأنّ الترديد بين الاثنتين والأربع، هو التخيير بين القصر والتمام.

وقد أورد صحيحة ابن أبي عمير المصرّحة بإرادة الفريضة من الأربع ركعاتابن قولويه في كامل الزيارات [2]. ورواه في التهذيب [3] أيضاً.

2- ما في معتبرة عبدالله بن سعيد الأسدي (أبي شبل)، قال: (قلت لأبي عبدالله (ع): أزور قبر الحسين (ع)؟ قال (ع): زر الطيّب، وأتمّ الصلاة عنده. قلت: اتمّ الصلاة؟ قال: أتمّ. قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إنّما يفعل ذلك الضعفة) [4].


[1] المزار الأول (الكبير): ب 59 ح 1.

[2] كامل الزيارات: ب 83 ح 1.

[3] التهذيب: ج 6 ص 73 ح 141.

[4] الوسائل: أبواب صلاة المسافر: ب 25 ح 12.

اسم الکتاب : إتمام المسافر في مشاهد الائمة« عليهم السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست