responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

مسألة 5: إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً قبل المشعر أجزأه عن حجة الإسلام [1].

مسألة 6: يستحب للصبي المميز أن يحج [2]، ولا يشترط في صحته إذن الولي [3] إلّاأن يكون عقوقاً.


[1] لوحدة طبيعة الحج المندوب مع الواجب فيما إذا تحقق موضوع الوجوب قبل أحد الموقفين كما تشير إليه صحيحة معاوية وغيرها، وإن لم نقبل فالمورد يكون من قبيل الاشتباه في التطبيق.

[2] تمسكاً بإطلاقات وعمومات الأدلة، وما ورد من الروايات الخاصة الدالةعلى لزوم إعادة حجه بعد بلوغه الدالة بوضوح على ارتكاز مشروعية الحج للصبي واستحبابه إلا أنه لا يجتزأ به عن الواجب، ومن المعلوم أن الحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجة الإسلام، مع ما جاء في بعض الروايات باستحباب الاحجاج بالصبيان.

[3] خلافاً للمشهور، وذلك لأن مقتضى ولاية الأب على الصبي في أمواله وكافة أموره ليست على وزان الشروط الوضعية المأخوذة في حقيقة الماهيات، بل هي على وزان الشرط التكليفي لكون طاعة الوالدين عنواناً ثانوياً طارئاً، مقدماً ملاكه على المستحبات، ووجوب الطاعة ههنا بالدرجة التي يلزم من عدمها العقوق لا مطلقاً، فإن لم يكن ثمّة عقوق فيقع التزاحم بين العمل العبادي المستحب وبين إطاعتهما بالقدر المستحب، فيقدم أقواهما ملاكاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست