responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8

شرائط وجوب حجة الإسلام

الشرط الأول: البلوغ.

فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام [1]، وإن كان حجه صحيحاً على الأظهر [2].

مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً، فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام، وكذلك إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل المشعر فينقلب حجه إلى حجة الإسلام [3].


[1] بإجماع المسلمين قاطبة.

[2] لكون عبادات الصبي لا تخرج عن الشرعية، ولم يؤخذ البلوغ شرطاً في تحققها، كما أخذ ذلك في الوجوب والتحريم، وحديث «رفع القلم عن الصبي» رفع للفعلية التامة أوالتنجيز والمؤاخذة لا أصل المشروعية.

[3] على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، وتردد فيه المحقق في الشرائع والعلامة في المنتهى والتحرير، ونفاه في المفاتيح والحدائق، وتمسك المشهور بصحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» بإلغاء خصوصية العبد، بشهادة الروايات المستفيضة- غير المختصة بالعبد- الدالة على أنه من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، فقولهم عليهم السلام «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» موسّع لأداء الواجب وهو موسع بالتبع للوجوب، كما في من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، ومنه تعرف وجه تمسك الأصحاب بهذه الرواية مع معلومية حرمة القياس عندهم، وقاعدة «من أدرك أحد الموقفين» لا تختص بمن لم يحرم بل هي أعم إن لم نقرّب بأن من أحرم هو فردها الأكمل، وهي تدل على عدم ممانعة ما تلبّس به من إحرام عن أداء الواجب الذي تجدد وجوبه، وأن طبيعة الحج المستحب المأتي ببعض أعماله تنطبق على طبيعة الحج الواجب عند حدوث الوجوب قبل أحد الموقفين، فتدبر.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست