responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره [1].


[1] وذلك لأن مقتضى الإجارة متعلق بالحج فقط، أما ما قبل ذلك أو بعده مما قد يأتي به النائب عن نفسه أو عن غير المنوب عنه فلا يكون متعلق الاستحقاق الإجاري، مؤيداً بصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: «إذا قضى مناسك الحج يصنع ما شاء»، والأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق على الظاهر، وقد نسبه الصدوق قدس سره في المشيخة فقال: يحيى بن حسان الأزرق، وقال السيد الخوئي قدس سره: ولا يصغى إلى ما احتمله بعضهم من كون النسخة في المشيخة مغلوطة، فعليه يكون السند مردد بين الثقة وغيره، قلت: لا يوجد في الأسانيد يحيى بن حسان الأزرق، والشاهد عليه أن صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق، فكونهما واحد وإن كان- ربما يقال- بعيد بحسن الظاهر، لكنه قريب بملاحظة كتب الأخبار، وعليه فإما أن نقول بحصول التصحيف في نسخة الفقيه أو أن «حسان» جد يحيى، ونسبة الرواة إلى الجد دون الأب ليس بعزيز، والمعنون في كتاب الثقات لابن حبان العامي باسم يحيى بن حسان النخعي الكوفي أبو زكريا، ليس هو الأزرق قطعاً لاختلاف الطبقة، لأن الراوي عنه عمرو بن محمد الهمداني شيخ ابن حبان المتوفي سنة 354.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست