responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حيّ تبرعاً أو إجارة مندوباً أو واجباً متعدداً أو واحداً وإن كانت الزيادة ندبية [1].

مسألة 128: الطواف مستحب في نفسه [2] فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً من مكة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرةً، وإن كان لا يبعد الجواز مطلقاً [3].


[1] يدل على المشروعية- مضافاً لمقتضى القاعدة بعد مشروعية النيابة- أن وحدة الظرف الزماني لا توجد وحدة العمل بعد كون الأفعال متعددة من فاعلين متعددين، فهو بمنزلة الحج المتعدد في أعوام مختلفة، كما هو الحال في الصيام عن الميت لو قضى عنه جماعة في يوم واحد، ويشهد له أيضاً صحيحة اليقطيني قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب و غلماناً وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا.

[2] نصاً وإجماعاً.

[3] خلافاً للكثير، تمسكاً بصحيحة ابن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: «لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عني»، وفي رواية ابن أبي نجرن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب من مكة، قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال»، فإطلاقهما شامل للواجب والمندوب، فيخصص الإطلاق الوارد في عموم النيابة عن الطواف، إلا أن دعوى الانصراف للطواف الواجب غير بعيدة، وذلك لظهور العذر المأخوذ عدمه في الروايات أو العلة المأخوذة عدمها في العذرية عن إتيان الطواف الإلزامي الواجب، مضافاً إلى أن باب المندوبات الظهور العام فيها مبني على تعدد المطلوب، عدا ما يكون من الشرائط بين المندوب والواجب من الأمور الوضعية التي لا تختص بالواجب.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست